ضمانات ومزايا الاستثمار
الهيئة العامة للاستثمار / لحج
الضمانات والمزايا وفقا لقانون الاستثمار رقم 15 لعام 2010م
الباب الثالث
مادة(6)
يحق للمستثمر أن يشتري أو يستأجر وأن يحصل على حقوق الإنتفاع بالأراضي والمباني سواءً المملوكة ملكية خاصة أو عامة ، وفقاً للقوانين النافذة لغرض إقامة المشروع الإستثماري بموجب هذا القانون.
مادة(5)
تضمن الدولة للمستثمرين الأجانب المعاملة المتساوية دون تمييز مع المستثمرين المحليين في كافة الحقوق والإلتزامات وحرية الإستثمار في أي من القطاعات الإقتصادية، بما في ذلك الإنفراد أو المشاركة في تملك المشروع الإستثماري وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة(8)
أ- مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في الفقرات الأخرى من هذه المادة لا يجوز للحكومة مصادرة أو تأميم أي مشروع أو أي من أصوله.
ب- لا يجوز نزع ملكية المشروعات الإستثمارية من قِبل الحكومة إلاَّ لأغراض المنفعة العامة ، وأن يكون ذلك مبنياً على أسس غير تمييزية ، ووفقاً لأحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة .
ج- يتبع بشأن التعويضات عن المشاريع المنزوعة ملكيتها الأحكام المحددة فيما يلي بغض النظر عن أي نص يقضي بغير ذلك في أي قانون آخر:-
يتم تحديد قيمة التعويض المستحق للمستثمر وفقاً لأحكام هذه المادة وبالإتفاق بين الحكومة والمستثمر أو عن طريق المحكمة التجارية المختصة .
مادة(7)
أ- يحق للمستثمر سواءً كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً بعد أداء الواجبات الضريبية أن يحول إلى خارج الجمهورية بأي عملة قابلة للتحويل أي مبالغ لغرض دفع فوائد الأسهم أو فوائد أرباح رأس المال أو رسوم الإمتياز أو أتعاب الإدارة أو رسوم الترخيص ، وتسديد مستحقات الموردين وأي تكاليف أخرى عبر البنوك المصرح لها بذلك .
ب- يحق لكل مستخدم أجنبي في المشروع بعد سداد كافة الإلتزامات الضريبية المستحقة وغيرها أن يحول إلى الخارج عبر البنوك المصرح لها مستحقاته من الأجور والتعويضات التي يحصل عليها .